د محمود حامد عثمان
51
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
وليس عليه بيان تساوي الاحتمالات . وإن كان اللفظ من المشتهر في عرف الفقهاء ، لم يسمع الاستفسار عنه لأنه يوهم المعاندة » . 29 - الاستقراء : عرف القرافي الاستقراء بأنه : تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة ، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدى على الراحلة . قال القرافي : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء « 1 » . والاستقراء نوعان « 2 » : تام ، وناقص . فالاستقراء التام : هو الاستقراء بالجزئي على الكلي . نحو : ( كل جسم متحيز ) ، فإنه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة ، وهذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين . والاستقراء الناقص : هو الاستقراء بأكثر الجزئيات ، نحو : ( كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ) ، وهذا الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلا الظن . ويسمى الناقص عند الفقهاء : إلحاق الفرد بالأغلب .
--> ( 1 ) شرح تنقيح الفصول ص 448 ، وانظر في تعريف الاستقراء : الإبهاج 3 / 173 ، نهاية السئول 3 / 181 ، مناهج العقول 3 / 180 ، المحلي والبناني على جمع الجوامع 2 / 345 ، شرح الكوكب المنير 4 / 417 ، التعريفات ص 37 ، 38 . ( 2 ) مناهج العقول 3 / 180 ، نهاية السئول 3 / 181 ، شرح الكوكب المنير 4 / 418 ، الكليات ص 5 ، 6 ، 1 ، البحر المحيط 6 / 10 .